المادة 135

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

ينفذ المقرر الصادر بالإدانة ، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن ، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن ، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام وكذلك أحكام الفصلين 32 و 33 من القانون الجنائي

المادة 135 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi