ينفذ المقرر الصادر بالإدانة ، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن ، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن ، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام وكذلك أحكام الفصلين 32 و 33 من القانون الجنائي
المادة 135
قانون القضاء العسكري
