تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في
المادة 136
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في