المادة 136

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و 135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في

المادة 136 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi