المادة 137

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية . يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه . تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في