يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية . يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه . تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في
المادة 137
قانون القضاء العسكري
