المادة 138

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

بعده . لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الواجب تقديمه قانونا

المادة 138 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi