يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون
المادة 139
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون