المادة 140

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية . تنفذ المقررات الصادرة بالعقوبة ابتداء من اليوم الذي يكتسب فيه المقرر قوة الشيء المقضي به . تخصم من مدة العقوبة مدة الاعتقال الاحتياطي أو التأديبي التي سبق للمحكوم عليه أن قضاها قبل صدور المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به . إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية فإن المدة التي اعتقل خلالها قبل إصدار المقرر أو مدة العقوبات المحكوم بها عليه لا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية . المادة 141 تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . غير أن المقررات الصادرة طبقا للفقرات الأولى من المواد 193 إلى 196 أدناه لا تقيد في البطاقة رقم 3 من السجل العدلي

المادة 140 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi