بعده ، ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ . إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون ، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة . تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيذ المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أو بمناسبة المناداة عليه من جديد إلى الجندية . غير أنه في حالة إلغاء الأمر الصادر بتأجيل تنفيذ المقرر ، فإن المحكوم عليه ينفذ ما تبقى من العقوبة . المادة 138 تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة ، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك . يضاف أصل المحضر إلى أصل المقرر ، ويشار في طرة المقرر إلى تنفيذه . يجب على النيابة العامة أن توجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قائد الوحدة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه ، وإذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 السالف الذكر أو حاملا لأحد هذه الأوسمة ، توجه نسخة من ذلك المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى رئيس ديوان الأوسمة . يشار إلى التنفيذ في كل نسخة من المقرر القاضي بالإدانة مذيلة بالصيغة التنفيذية
المادة 141
قانون القضاء العسكري
