تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية . الباب الرابع : في طلبات المراجعة
المادة 130
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية . الباب الرابع : في طلبات المراجعة