المادة 130

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية . الباب الرابع : في طلبات المراجعة

المادة 130 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi