المادة 129

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية ، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى . يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها . وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة ، يجب عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم