إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية ، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى . يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها . وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة ، يجب عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم
المادة 129
قانون القضاء العسكري
