المادة 128

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها ، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف المشددة أو المخففة ساري المفعول ولا تبت المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة