إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها ، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف المشددة أو المخففة ساري المفعول ولا تبت المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة
المادة 128
قانون القضاء العسكري
