المادة 127

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل

المادة 127 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi