إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل
المادة 127
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة ، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل