المادة 126

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إليها

المادة 126 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi