يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إليها
المادة 126
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إليها