المادة 125

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها ، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء ، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية المحالة إليها القضية أو إلى النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية

المادة 125 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi