يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها ، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء ، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية المحالة إليها القضية أو إلى النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية
المادة 125
قانون القضاء العسكري
