يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص ، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة
المادة 124
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص ، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة