المادة 124

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص ، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة