يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعن ، الحكم ووثائق القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية . غير أنه في حالة رفض طلب الطعن مع قرينة على وجود خطأ قضائي ، يجوز لمحكمة النقض أن تصدر قرارا بتأجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة بعده . كل قرار تصدره محكمة النقض بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يوجهه فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى وكيل الملك إذا تعلق الأمر باختصاصه أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فيما يخصه . تطبق في شأن المراجعة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 123
قانون القضاء العسكري
