تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، مع مراعاة أحكام المواد 123 إلى 130 بعده
المادة 122
قانون القضاء العسكري
