المادة 121

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف المقررات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية أمام المحكمة العسكرية . يقدم الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية بالمحكمة نفسها بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وأمام غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية بالنسبة للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية . تسري على آجال الطعن بالاستئناف وكيفيته وآثاره أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . يمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو في الوضع تحت المراقبة القضائية . الباب الثالث : في الطعن بالنقض