المادة 120

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا صدر حكم غيابي على شخص لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤه إليها بصفة قانونية ، يمكن لوكيل الملك أن يتعرض على الحكم الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وتبت المحكمة العسكرية في القضية في أقرب جلساتها . - 35 - الباب الثاني : في الاستئناف

المادة 120 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi