يجوز للمتهم في حالة صدور حكم غيابي أن يقدم تعرضه على هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يكون الحكم بمثابة حضوري . غير أنه في هذه الحالة إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثبت من وثائق الملف أن المحكوم عليه قد اطلع عليه ، يقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة
المادة 119
قانون القضاء العسكري
