إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض ، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون . إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه ، يحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية ، ما لم تعفه المحكمة من ذلك . تأمر المحكمة كذلك بنشر المقررات القضائية الصادرة لفائدة المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية بواسطة وسائل الإشهار المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه . القسم الثالث : في طرق الطعن الباب الأول : في التعرض
المادة 118
قانون القضاء العسكري
