لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه . تطبق أحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الجنايات على المقررات التي تصدرها المحكمة العسكرية بناء على المسطرة الغيابية
المادة 117
قانون القضاء العسكري
