المادة 116

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون . وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية حسب الحالة . لا يمكن للدفاع أن يؤازر المتهم المتغيب سواء كانت القضية جنحية أو جنائية ، ما عدا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . تتلى أثناء الجلسة جميع التقارير والمحاضر وشهادة الشهود ومضمن أوراق التحقيق الأخرى ، ويصدر المقرر وفق الشكليات العادية ، ويعلن عنه في الأمر اليومي للوحدة أو الحامية العسكرية التي ينتمي إليها المتهم ، وإذا كانت العقوبة تتعلق بجناية يعلق القرار بكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية . يحرر كل من كاتب الضبط وممثل السلطة الإدارية محضرا كل واحد فيما يخصه . توجه النيابة العامة ملخصا من المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المحكوم عليه . - 34 - يبلغ المقرر الغيابي أو الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى المحكوم عليه أو إلى محل سكناه

المادة 116 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi