إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون . وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية حسب الحالة . لا يمكن للدفاع أن يؤازر المتهم المتغيب سواء كانت القضية جنحية أو جنائية ، ما عدا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . تتلى أثناء الجلسة جميع التقارير والمحاضر وشهادة الشهود ومضمن أوراق التحقيق الأخرى ، ويصدر المقرر وفق الشكليات العادية ، ويعلن عنه في الأمر اليومي للوحدة أو الحامية العسكرية التي ينتمي إليها المتهم ، وإذا كانت العقوبة تتعلق بجناية يعلق القرار بكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية . يحرر كل من كاتب الضبط وممثل السلطة الإدارية محضرا كل واحد فيما يخصه . توجه النيابة العامة ملخصا من المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المحكوم عليه . - 34 - يبلغ المقرر الغيابي أو الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى المحكوم عليه أو إلى محل سكناه
المادة 116
قانون القضاء العسكري
