المادة 144

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية . يوضع العسكريون في حالة منحهم الإفراج المقيد بشروط رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية لإتمام مدة الخدمة التي لازالت واجبة عليهم ويدمجون في مصلحة خاصة ، ما لم يقرر إلحاقهم بوحدة تأديبية أو تسريحهم من الجيش . تتولى السلطة العسكرية وحدها حراسة المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط خلال مدة وجودهم في الخدمة . يمكن العدول عن الإفراج المقيد بشروط وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 629 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . يودع المحكوم عليه فورا بالمؤسسة السجنية ليقضي فيها ما تبقى من العقوبة من يوم الإفراج عنه مع ضمها للعقوبة الجديدة عند الاقتضاء ، وتخصم دائما المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة قبل إلغاء الإفراج المقيد بشروط من مدة الخدمة العسكرية الواجبة عليه . إذا أنهى المحكوم عليه مدة الخدمة الفعلية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط ، فإن المدة التي قضاها في الخدمة تحتسب ضمن مدة العقوبة المحكوم عليه بها ، وتسري الأحكام نفسها في حق الذي أتم خدمته قبل انتهاء مدة عقوبته ووضعه من جديد تحت حراسة السلطة الإدارية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه . يعاد المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من العقوبة دون خصم المدة التي قضاها في الخدمة

المادة 144 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi