يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري ، غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الجندية ، يمكنه الحصول على رتب جديدة وحقوق جديدة في معاش التقاعد وعلى أوسمة جديدة . إذا صدر عفو عام فإن ما فقده العسكري أو شبه العسكري من رتبة وحقوق في معاش التقاعد وأوسمة يعاد إليه تلقائيا وبقوة القانون إلا إذا نص قانون العفو العام على خلاف ذلك
المادة 143
قانون القضاء العسكري
