تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها من قبل المحكمة العسكرية . - 41 - الكتاب الرابع : في التحقق من هوية الشخص الفار المحكوم عليه
المادة 145
قانون القضاء العسكري
