تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام المواد 592 إلى 595 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم الفارين . الكتاب الخامس : في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية
المادة 146
قانون القضاء العسكري
