تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية : أولا : في وقت الحرب؛ ثانيا : في مواقع العمليات العسكرية؛ ثالثا : في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة
المادة 149
قانون القضاء العسكري
