المادة 149

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية : أولا : في وقت الحرب؛ ثانيا : في مواقع العمليات العسكرية؛ ثالثا : في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة

المادة 149 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi