المادة 150

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم ، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية