المادة 151

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في المادة 147 أعلاه . يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية ، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من القائد المذكور

المادة 151 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi