يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في المادة 147 أعلاه . يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية ، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من القائد المذكور
المادة 151
قانون القضاء العسكري
