إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون
المادة 152
قانون القضاء العسكري
قانون القضاء العسكري
إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون