المادة 152

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال ، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون