المادة 153

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية : يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والأساتذة في الحقوق والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو غير المنتمين للوحدات المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب إصابتهم بجروح أو أمراض . تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قائمة المدافعين المذكورين ، وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري رتبة قبطان أو رتبة تماثل على الأقل رتبته في السلك العسكري إن كان ضابطا له رتبة أعلى من رتبة قبطان . ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم ضباط مدافعين . إذا لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق ، يجب أن يعين له مدافع من بين الضباط المدافعين ، من قبل الجهة القضائية المعروضة عليها القضية . إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤهم إليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائق ، فإن الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تعين له بصفة تلقائية دفاعا من بين المحامين أو من بين العسكريين الحاملين لشهادات جامعية في الحقوق أومن بين الضباط