تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية : أولا : يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط ، ويوجه له إن أمكن ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق المتهم أو مواجهته من قبل قاضي التحقيق العسكري؛ - 43 - يجب إخبار دفاع المتهم في كل الحالات بكل مقرر يصدره قاضي التحقيق؛ ثانيا : يطلع قاضي التحقيق العسكري النيابة العامة بالأمر الصادر عنه بانتهاء التحقيق ، وعلى النيابة العامة أن توجه إليه ملتمساتها خلال خمسة أيام على الأكثر من توصلها بالملف . الكتاب السادس : في العقوبات والجرائم العسكرية القسم الأول : في العقوبات المطبقة
المادة 154
قانون القضاء العسكري
