المادة 155

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات ، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي . علاوة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي ، يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون . غير أنه لا يترتب عن الحكم بالإعدام تجريد العسكري أو شبه العسكري من رتبته إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون . ويترتب عن هذا التجريد الحرمان من الرتبة ومن الحق في حمل شاراتها العسكرية وارتداء البذلة العسكرية والتسريح من الخدمة والحرمان من حق حمل أي وسام . تطبق في حالة التجريد من الرتبة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية . يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم بالخلع كعقوبة إضافية في الجنايات