تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي ، عقوبة الخلع . يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم ، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية . تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية . تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة ، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقها عليهم . يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار ، مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة
المادة 156
قانون القضاء العسكري
