المادة 156

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح ، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي ، عقوبة الخلع . يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم ، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية . تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية . تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة ، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقها عليهم . يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار ، مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة

المادة 156 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi