المادة 157

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات ، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي