يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول 505 و 506 و 532 و 540 و 547 و 552 و 553 من القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف . يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جنحة ، قضى علاوة على ذلك على المحكوم عليه بالمنع من الإقامة أو بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية . في حالة صدور حكم بالحبس تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ضد أحد ضباط الصف والعرفاء الأولين والعرفاء ، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة المشار إليها أعلاه ، يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الجنائي . القسم الثاني : في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري الباب الأول : في العصيان والفرار من الجندية
المادة 158
قانون القضاء العسكري
