المادة 159

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش . تتراوح العقوبة بين سنتين حبسا وعشر سنوات سجنا وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية ، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا ارتكب الفعل وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية