يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل : -1 كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب ، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد؛ - 45 - -2 كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ المحدد لالتحاقه . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري أدين من أجل الفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم . إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالخلع . لا يمكن أن تقل العقوبة الحبسية عن سنة في الحالات التالية : -1 إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛ -2 إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو في إطار تجريدات القوات المسلحة الملكية بالخارج أو فر بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة؛ -3 إذا كان قد سبق الحكم عليه لأجل الفرار . تخفض الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الثلث وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية ، ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا . كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية سواء إلى الداخل أو إلى الخارج ، يحكم عليه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 161 بعده ، بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات
المادة 160
قانون القضاء العسكري
