يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب ، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب عن الوحدة التي ينتمي إليها . يخفض هذا الأجل إلى يوم واحد وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية . كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارج ، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات . إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة . وإذا منحت له ظروف التخفيف ولم يحكم عليه إلا بالحبس ، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع . يجوز أن ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حق كل عسكري أو شبه عسكري فر من الجندية إلى الخارج في الظروف التالية : -1 إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛ - 46 - -2 إذا فر وكان في حالة القيام بعمل أو بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية مع مراعاة ظروف التشديد في العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 193 والمادة 195 أدناه؛ -3 إذا سبق الحكم عليه من أجل الفرار . إذا فر العسكري أو شبه العسكري من الجندية إلى الخارج وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أو في تراب في حالة حرب أو حصار ، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة . إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بعشرين سنة سجنا ، وإذا حكم عليه بعقوبة حبسية بسبب منحه ظروف التخفيف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع
المادة 161
قانون القضاء العسكري
