المادة 162

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة . يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من فر متراجعا أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع