يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين . يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة رئيس مؤامرة الفرار إلى الخارج ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع . يعاقب رئيس مؤامرة الفرار إلى الداخل بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات ، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع . يعاقب الفارون الآخرون مع التآمر إلى الداخل بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفرار إلى الخارج . يعاقب بالإعدام وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية مع التجريد من الرتبة العسكرية الآتي ذكرهم : -1 من فر من الجندية مع التآمر أمام العدو؛ -2 رئيس مؤامرة الفرار من الجندية إلى الخارج . علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع . يعتبر موجودا "أمام العدو" كل عسكري أو شبه عسكري في حالة احتمال الاشتباك مع العدو أو في حالة اشتباك معه
المادة 163
قانون القضاء العسكري
