تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن ، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها ، وتوضع أملاكه في جميع الحالات تحت العقل طبقا لأحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ولو كان الفرار من الجندية أو العصيان يكونان جنحة . يستفيد أقارب المتهم أو أصدقاؤه قبل المحاكمة من الحق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية
المادة 164
قانون القضاء العسكري
