المادة 165

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو بقي فيه وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية قصد التهرب من التزاماته العسكرية ، تصرح المحكمة العسكرية لفائدة الدولة بمصادرة جميع أمواله الموجودة ، عقارات كانت أو منقولات ، مشاعة في حدود نصيبه كانت أو غير مشاعة ، ومن أي نوع كانت . يبلغ المقرر إلى المتهم أو إلى آخر منزل له ، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 116 والمادة 119 من هذا القانون ، ويتم تبليغ الحكم من جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن انتهاء الحرب أو العمليات العسكرية طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 444 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية . توجه النيابة العامة ملخص المقرر بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية لصدوره إلى رئيس مصلحة مديرية أملاك الدولة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحية . يبقى الحارس القضائي مكلفا بتسيير الأملاك الموضوعة تحت العقل إلى حين بيعها . وتنتهي مهمته عند محاكمة المتغيب بعد عودته طوعا أو جبرا . يؤذن للحارس القضائي طيلة العقل بأمر من رئيس المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه أو آخر مكان لإقامته بفرض نفقات لزوج المتغيب ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه طبقا لأحكام مدونة الأسرة . توضع وجوبا وبقوة القانون بيد الحارس القضائي الأموال التي قد يكسبها المحكوم عليه مستقبلا

المادة 165 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi