المادة 166

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما . يتم تفويت الأموال المصادرة مباشرة من قبل مديرية أملاك الدولة حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة . تبقى الأموال المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم . - 48 - إذا ثبت بعد بيع الأملاك أن المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية أو بموجب حكم غيابي قد توفي قبل انصرام أجل سنة من تاريخ تبليغه بالمقرر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه ، يعتبر قد مات وهو متمتع بكامل حقوقه ، ولذوي حقوقه الحق في استرجاع ثمن البيع . إذا عاد المحكوم عليه بعد بيع الأملاك أو اعتقل أو ألقي القبض عليه وحكم من جديد ببراءته أو بإعفائه ، فيحق له استرجاع جميع حقوقه المدنية والوطنية والعائلية ابتداء من اليوم الأول الذي مثل فيه من جديد أمام القضاء ، ويجوز له أيضا أن يطالب الدولة بتعويضه مدنيا عن الضرر الذي لحق به وبأسرته نتيجة حجز أملاكه وبيعها

المادة 166 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi