تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غير مباشرة استعملها المحكوم عليه ، إذا ثبت القيام بهذه التصرفات قصد إخفاء ثروة المحكوم عليه أو اختلاسها أو تبديدها أو تخفيض قيمتها كلا أو بعضا . كل شخص ذاتي أو اعتباري أعان عمدا قبل أو بعد إدانة المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على إخفاء الأموال المملوكة للفارين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه ، يحكم عليه من قبل المحكمة العادية المختصة بطلب من إدارة الضرائب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال المخفاة أو المبددة ولا تزيد عن قيمة هذه الأموال ثلاث مرات . وإذا تعلق الأمر بموثقين أو عدول أو غيرهم ممن يقومون بتحرير العقود ، فيعاقبون علاوة على الغرامة المنصوص عليها أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 167
قانون القضاء العسكري
