لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159 إلى 163 أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه سن العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة . لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه
المادة 168
قانون القضاء العسكري
