المادة 169

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت سواء أكان للتحريض مفعول أم لا . يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين عن القيام عمدا بإخفاء شخص فار أو مساعدته على الإفلات من المتابعة أو محاولة ذلك بأي وسيلة كانت . - 49 - تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان الفار من الجندية ينتمي إلى جيش حليف يعمل ضد عدو مشترك . الباب الثاني : في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

المادة 169 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi