يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية : -1 اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم؛ -2 اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛ -3 اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول والثاني أعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم نداء رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط . يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية : - من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الأول أعلاه؛ - من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه؛ - من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في البند الثالث أعلاه؛ يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي : - من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه؛ - من عشر إلى عشرين سنة سجنا في الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى أعلاه؛ علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه بالخلع . إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات العسكرية ، يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه . يعاقب بالإعدام كل تمرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه . - 50 - يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه
المادة 170
قانون القضاء العسكري
