المادة 170

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية : -1 اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم؛ -2 اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛ -3 اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول والثاني أعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم نداء رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط . يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية : - من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الأول أعلاه؛ - من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه؛ - من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في البند الثالث أعلاه؛ يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي : - من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه؛ - من عشر إلى عشرين سنة سجنا في الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى أعلاه؛ علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف ، يحكم عليه بالخلع . إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات العسكرية ، يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه . يعاقب بالإعدام كل تمرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه . - 50 - يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه