المادة 171

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها ، ما عدا في حالة قوة قاهرة . يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو . يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأوامر أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية . علاوة على ذلك ، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية

المادة 171 من قانون القضاء العسكري: النص الكامل · Ma Loi