المادة 148

قانون القضاء العسكري

108-13Loi n° 108-13 · BO 6410 (trad. fr.)

تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه ، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون . تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا القانون