تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه ، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون . تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا القانون
المادة 148
قانون القضاء العسكري
